محمد تقي المجلسي ( الأول )
41
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
الْمَعْتُوقُ مَالًا وَمَاتَ فَمَالُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَأَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ يُكَفِّنُونَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَيَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شُئُونَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاؤُهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُمْ وَلَا مِمَّا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ
--> ( 1 ) الكافي باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق خبر 3 ( 2 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يكون ميراث المشترى من الزكاة خبر 1 - لكن الراوي أديم بن الحر - لا أيّوب بن الحر ( 3 ) الكافي باب نادر خبر 1